الإمام أحمد بن حنبل
56
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15339 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا « 1 » ضُرِبَ عَلَيْهَا " « 2 » .
--> والصحيح أن النهي إنما كان عامَ الفتح ، وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية ، وإنما قال عليٌّ لابن عباس : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين ، فظن بعضُ الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين ، وقيده بيوم خيبر . وانظر الجزء الثالث من " زاد المعاد " 459 - 464 فقد فصل القول في ذلك تفصيلًا جيداً . ( 1 ) في ( ق ) : عشرسنين . ( 2 ) إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع ، فقد روى عنه جمع ، ووثقة العجلي ، وقال الذهبي : صدوق أن شاء اللَّه ، وأخرج له مسلم متابعة ، وضعفه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم . وأخرجه ابن أبي شيبة 347 / 1 ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 6548 ) عن زيد بن الحباب ، به . وقد وقع في إحدى نسخ المصنف لابن أبي شيبة : زيد بن الحسن ، وهو تحريف . وأخرجه أبو داود ( 494 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6547 ) من طريق إبراهيم بن سعد ، وأخرجه الترمذي ( 407 ) ، والدارمي 333 / 1 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 147 ) ، وابن خزيمة ( 1002 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2565 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6546 ) ، والحاكم في " المستدرك " 258 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 14 / 2 و 83 / 3 - 84 ، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ص 47 من طريق حرملة بن عبد العزيز ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2566 ) من طريق إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز ،